الفصل الخامس: فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع: تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة،
____________________
وفرق بعض العامة بين الجنس الواحد والمتعدد، فجوز الإخراج مما في يده في الأول دون الثاني، لأن ذلك معاوضة تتوقف على التراضي (1).
قوله: (وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها).
لا يسوغ له تحليف أربابها إلا إذا كان مستجمعا شرائط الحكم، وإلا لم يجز من دون إذن الحاكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف، إلا إذا ثبت ذلك عنده، لأنه بدون ذلك تحكيم، فإطلاق عبارة الكتاب معترض. وقد صرح المصنف في التذكرة بأن اليمين إنما يتولاها الحاكم (2)، وهو حق.
قوله: (ورد الوديعة).
أي: له الاستقلال بذلك إذا كان يعلم كونها وديعة وإن كان بحيث لو أظهر ذلك لم يثبت ظاهرا. وكذا العارية، والغصب، وما جرى هذا المجرى.
قوله: (فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع:
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة).
الوصية إما بالمال، أو بالولاية. فأما الوصية بالمال - وهي المقصودة هنا - فإنها تثبت بشهادة عدلين قطعا.
قوله: (وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها).
لا يسوغ له تحليف أربابها إلا إذا كان مستجمعا شرائط الحكم، وإلا لم يجز من دون إذن الحاكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف، إلا إذا ثبت ذلك عنده، لأنه بدون ذلك تحكيم، فإطلاق عبارة الكتاب معترض. وقد صرح المصنف في التذكرة بأن اليمين إنما يتولاها الحاكم (2)، وهو حق.
قوله: (ورد الوديعة).
أي: له الاستقلال بذلك إذا كان يعلم كونها وديعة وإن كان بحيث لو أظهر ذلك لم يثبت ظاهرا. وكذا العارية، والغصب، وما جرى هذا المجرى.
قوله: (فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع:
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة).
الوصية إما بالمال، أو بالولاية. فأما الوصية بالمال - وهي المقصودة هنا - فإنها تثبت بشهادة عدلين قطعا.