____________________
ويحتمل البطلان إن لم تنقض مدة الإجارة إلا بعد سنة من حين الموت، لفوات الموصى به حينئذ، أما لو انقضت مدة الإجارة قبل مضي سنة من حين الموت فإن باقي السنة للموصى له. وهذا كله توهما أن متعلق الوصية هو السنة الأولى، وقد عرفت بطلانه.
قوله: (الرابع: الفعل المبطل للاسم، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها...).
القسم الرابع من أسباب الرجوع: إبطال الموصي للاسم الذي هو متعلق الوصية، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بغزل فنسجه، أو بقطن فغزله، أو بدار فهدمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه أو بغير ذلك الزيت، أو بحنطة فمزجها بغير الجنس أو بحنطة أخرى.
والحكم المذكور في الزيت إذا خلطه والحنطة إذا مزجت إنما هو مع تعيين الحنطة والزيت الموصى بهما، فقوله: (هذا) إشارة إلى الحكم المذكور في الزيت والحنطة. ولا يستقيم ذلك في الوصية بالحنطة والزيت إذا خلطهما بجنسهما.
ووجه البطلان في ذلك كله: أنه بفعله ذلك قد رجع عن وصيته، لأن اسم الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له، وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسم، فإذا بطل بطل الاستحقاق. ولأن الوصية إنما تملك بعد الموت، فلو كان على قصده الأول لاستدام الموصى به.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر عبارة الكتاب يتناول بالإطلاق الوصية بحنطة، والوصية بهذه الحنطة المعينة. فإذا أوصى بحنطة وأطلق فطحن حنطته بطلت الوصية، لأن الظاهر أنه لو أراد بقاء الوصية لم يفعل ما ينافيها، وطحن الحنطة يراد للأكل،
قوله: (الرابع: الفعل المبطل للاسم، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها...).
القسم الرابع من أسباب الرجوع: إبطال الموصي للاسم الذي هو متعلق الوصية، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بغزل فنسجه، أو بقطن فغزله، أو بدار فهدمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه أو بغير ذلك الزيت، أو بحنطة فمزجها بغير الجنس أو بحنطة أخرى.
والحكم المذكور في الزيت إذا خلطه والحنطة إذا مزجت إنما هو مع تعيين الحنطة والزيت الموصى بهما، فقوله: (هذا) إشارة إلى الحكم المذكور في الزيت والحنطة. ولا يستقيم ذلك في الوصية بالحنطة والزيت إذا خلطهما بجنسهما.
ووجه البطلان في ذلك كله: أنه بفعله ذلك قد رجع عن وصيته، لأن اسم الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له، وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسم، فإذا بطل بطل الاستحقاق. ولأن الوصية إنما تملك بعد الموت، فلو كان على قصده الأول لاستدام الموصى به.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر عبارة الكتاب يتناول بالإطلاق الوصية بحنطة، والوصية بهذه الحنطة المعينة. فإذا أوصى بحنطة وأطلق فطحن حنطته بطلت الوصية، لأن الظاهر أنه لو أراد بقاء الوصية لم يفعل ما ينافيها، وطحن الحنطة يراد للأكل،