ب: لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة، فقطع إصبع سيده خطأ،
____________________
فإن اختار الدفع، فالطريق أن نقول: صحت الهبة في شئ، ثم رجع ما صحت فيه الهبة إلى الورثة - وهو الشئ - فصار بأيديهم جميع العبد والمائة معادلا لما صحت فيه الهبة مرتين - وذلك شيئان - فالشئ ثلاثمائة وخمسون، وهو ثلث العبد وربعه ونصف جميع المال.
قوله: (وإن اختار الفداء، وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه، فزد ذلك على ثلاثة أرباع المائة، يصير ذلك سبعة أثمان العبد، فيفديه بسبعة أثمان الدية).
ما سبق هو حكم ما إذا اختار دفع العبد، وهذا حكم ما إذا اختار المتهب فداه.
وتحقيقه: أنك قد علمت فيما تقدم أن الواهب إذا لم يخلف مع العبد شيئا يفدي ثلاثة أرباع العبد، فحيث خلف معه مائة فدى منه أيضا قدر ثلاثة أرباعها على النسبة - وذلك سبعة أثمان العبد - فهو الذي صحت فيه الهبة، وفداؤه بسبعة أثمان الدية.
وطريقه أن نقول: صحت الهبة في شئ، ويفديه المتهب بشئ وثلثي شئ، فيصير مع الورثة عبد ومائة وثلثا شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فنقابل ثلثي شئ بمثلها، يبقى عبد ومائة يعدلان شيئا وثلثا، فالشئ ثلاثة أرباعها، وذلك خمسمائة وخمسة وعشرون هي سبعة أثمان العبد، يفدى بسبعة أثمان الدية ثمانمائة وخمسة وسبعون، ويرجع إلى الورثة ثمن العبد بخمسة وسبعين مع المائة، فيجتمع لهم ألف وخمسون، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
قوله: (لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة، فقطع إصبع سيده خطأ،
قوله: (وإن اختار الفداء، وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه، فزد ذلك على ثلاثة أرباع المائة، يصير ذلك سبعة أثمان العبد، فيفديه بسبعة أثمان الدية).
ما سبق هو حكم ما إذا اختار دفع العبد، وهذا حكم ما إذا اختار المتهب فداه.
وتحقيقه: أنك قد علمت فيما تقدم أن الواهب إذا لم يخلف مع العبد شيئا يفدي ثلاثة أرباع العبد، فحيث خلف معه مائة فدى منه أيضا قدر ثلاثة أرباعها على النسبة - وذلك سبعة أثمان العبد - فهو الذي صحت فيه الهبة، وفداؤه بسبعة أثمان الدية.
وطريقه أن نقول: صحت الهبة في شئ، ويفديه المتهب بشئ وثلثي شئ، فيصير مع الورثة عبد ومائة وثلثا شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فنقابل ثلثي شئ بمثلها، يبقى عبد ومائة يعدلان شيئا وثلثا، فالشئ ثلاثة أرباعها، وذلك خمسمائة وخمسة وعشرون هي سبعة أثمان العبد، يفدى بسبعة أثمان الدية ثمانمائة وخمسة وسبعون، ويرجع إلى الورثة ثمن العبد بخمسة وسبعين مع المائة، فيجتمع لهم ألف وخمسون، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
قوله: (لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة، فقطع إصبع سيده خطأ،