ثم تضرب المجتمع في أربعة، ثم المرتفع في ستة، ثم القائم في ثمانية تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين.
ثم تأخذ المستثنيات - وهي الربع والسدس والثمن - نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم.
ونقسم الباقي - وهو خمسمائة وثمانية وعشرون - على ستة، النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون، فيكمل له من القسمين مائتان وستة وتسعون، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم، وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم، وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون.
وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين.
____________________
قوله في المسألة الثالثة: (وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين).
أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة، وهو الاكتفاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك، وهو هنا أربعة وعشرون حاصلة من ضرب وفق الثمانية مع الستة، وتسقط مخرج الربع، لأنه داخل، فتضرب ستة في أربعة وعشرين يبلغ ما ذكره، فتأخذ المستثنيات - وهي ثمانية وسبعون - وتقسمها بين البنين، فيصيب كل واحد ستة وعشرون، ثم تقسم الباقي - وهو ستة وستون - فيصيب كل ابن أحد عشر، فيجتمع للابن سبعة وثلاثون، وتعطي الموصى له الأول واحدا -
أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة، وهو الاكتفاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك، وهو هنا أربعة وعشرون حاصلة من ضرب وفق الثمانية مع الستة، وتسقط مخرج الربع، لأنه داخل، فتضرب ستة في أربعة وعشرين يبلغ ما ذكره، فتأخذ المستثنيات - وهي ثمانية وسبعون - وتقسمها بين البنين، فيصيب كل واحد ستة وعشرون، ثم تقسم الباقي - وهو ستة وستون - فيصيب كل ابن أحد عشر، فيجتمع للابن سبعة وثلاثون، وتعطي الموصى له الأول واحدا -