____________________
قوله: (وأما المعجلة للمريض، فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه).
اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، والصدوق (2)، وابن الجنيد: أنها من الثلث كغير المنجزة (3)، واختاره المصنف. وقال المفيد في المقنعة (4)، والشيخ في النهاية (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس: أنها من الأصل (7).
والمختار الأول، لصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: " الثلث، والثلث كثير " (8) وما الاستفهامية وجوابها للعموم.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: " له ثلث ماله " (9)، والتقريب ما تقدم.
ولا يخفى أن المسؤول عنه في الروايتين ليس هو أصل الملك، بدليل قول السائل: من ماله، بل المسؤول عنه الطلق الذي ينفذ فيه تصرفه ولا حجر عليه فيه،
اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، والصدوق (2)، وابن الجنيد: أنها من الثلث كغير المنجزة (3)، واختاره المصنف. وقال المفيد في المقنعة (4)، والشيخ في النهاية (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس: أنها من الأصل (7).
والمختار الأول، لصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: " الثلث، والثلث كثير " (8) وما الاستفهامية وجوابها للعموم.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: " له ثلث ماله " (9)، والتقريب ما تقدم.
ولا يخفى أن المسؤول عنه في الروايتين ليس هو أصل الملك، بدليل قول السائل: من ماله، بل المسؤول عنه الطلق الذي ينفذ فيه تصرفه ولا حجر عليه فيه،