____________________
أما الطرف الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف، كقطع الحلقوم والمرئ وشق الجوف وإخراج الحشوة).
كان الأحسن أن يقول: الأمراض متفاوتة، وللتفاوت طرفان وواسطة. وكان الأفصح أن يقول: أما أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت، وذلك بأن يكون...، لأنه لم يجر لمقارنة الموت ذكر. وقوله: (الذي يقارن الموت) يشعر بسبق ذكره.
وفي قوله: (فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف) فيه توسع، لأن الطرف الواحد هو نفس المرض المذكور، لا كونه قد حصل معه يقين التلف. ومثله قوله:
(كقطع الحلقوم) فإن حق العبارة كحال من قطع حلقومه ومريه إلى آخره.
قوله: (ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ: من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في النفس، بل حكمه حكم الميت).
المراد: فإذا بلغ حال الشخص إلى شئ من هذه المذكورات، ففي اعتبار نطقه - بمعنى أنه هل يكون معتبرا في نظر الشارع، بحيث يترتب عليه مقتضاه، فيعد بيعه وإقراره بيعا وإقرارا، وكذا غيرهما - إشكال ينشأ: من أنه بسبب عدم استقرار حياته قد صار ملحقا بالأموات، ولهذا لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق بنص القرآن العزيز، ولو قتله قاتل لم يقتص منه ولم تلزمه دية حي.
ومن أن الفرض بقاء عقله ورشده، وعمومات الكتاب والسنة الدالة على اعتبار نطق البالغ العاقل الرشيد تتناوله ولا مخصص، ولا يلزم من إلحاقه بالأموات في
كان الأحسن أن يقول: الأمراض متفاوتة، وللتفاوت طرفان وواسطة. وكان الأفصح أن يقول: أما أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت، وذلك بأن يكون...، لأنه لم يجر لمقارنة الموت ذكر. وقوله: (الذي يقارن الموت) يشعر بسبق ذكره.
وفي قوله: (فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف) فيه توسع، لأن الطرف الواحد هو نفس المرض المذكور، لا كونه قد حصل معه يقين التلف. ومثله قوله:
(كقطع الحلقوم) فإن حق العبارة كحال من قطع حلقومه ومريه إلى آخره.
قوله: (ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ: من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في النفس، بل حكمه حكم الميت).
المراد: فإذا بلغ حال الشخص إلى شئ من هذه المذكورات، ففي اعتبار نطقه - بمعنى أنه هل يكون معتبرا في نظر الشارع، بحيث يترتب عليه مقتضاه، فيعد بيعه وإقراره بيعا وإقرارا، وكذا غيرهما - إشكال ينشأ: من أنه بسبب عدم استقرار حياته قد صار ملحقا بالأموات، ولهذا لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق بنص القرآن العزيز، ولو قتله قاتل لم يقتص منه ولم تلزمه دية حي.
ومن أن الفرض بقاء عقله ورشده، وعمومات الكتاب والسنة الدالة على اعتبار نطق البالغ العاقل الرشيد تتناوله ولا مخصص، ولا يلزم من إلحاقه بالأموات في