____________________
ويجب أن يكون للورثة شيئان في مقابل التبرع، وهو ما نفذ فيه العتق دون ما استحقه من الكسب، لأنه لم يصل إليه من السيد بل من الكسب بالجزء الحر، فلا يجب أن يكون للورثة شئ في مقابله.
وهذا هو المراد من قوله: (ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب...)، فحينئذ يكون للعبد من نفسه وكسبه شيئان، وللورثة شيئان في مقابل ما عتق من العبد من باقي العبد وباقي كسبه، لأن ذلك شرط نفوذ التبرع، فيكون العبد وكسبه في تقدير أربعة أشياء، فالشئ نصف أحدهما.
قوله: (ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان، فصار له ثلاثة أشياء وللورثة شيئان، يقسم العبد وكسبه خمسة، للورثة خمساه وخمسا كسبه).
أي: لو كسب المعتق بقدر قيمته مرتين، فطريق معرفة ما لكل من الورثة والعبد أن نقول: عتق من العبد شئ وله من كسبه شيئان، لأن الكسب ضعفه ومجموع ذلك ثلاثة أشياء.
وللورثة بقدر ما وقع التبرع به مرتين، وذلك شيئان في مقابل ما عتق منه دون نصيبه من الكسب، لما عرفت من أنه ليس من تبرعات السيد، فيكون محسوبا، فيكون العبد وكسبه في مقابل خمسة أشياء فنضرب ثلاثة - وهي العبد ومثلاه - في خمسة، ثم نقسمها على خمسة، فيكون الخارج ثلاثة أخماس.
وإن شئت نسبت ثلاثة إلى خمسة، فالخارج ثلاثة أخماس أيضا، فالشئ ثلاثة أخماس العبد، فيعتق منه ثلاثة أخماسه، وله من كسبه ثلاثة أخماسه، ويبقى خمساه وخمسا كسبه للورثة.
وهذا هو المراد من قوله: (ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب...)، فحينئذ يكون للعبد من نفسه وكسبه شيئان، وللورثة شيئان في مقابل ما عتق من العبد من باقي العبد وباقي كسبه، لأن ذلك شرط نفوذ التبرع، فيكون العبد وكسبه في تقدير أربعة أشياء، فالشئ نصف أحدهما.
قوله: (ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان، فصار له ثلاثة أشياء وللورثة شيئان، يقسم العبد وكسبه خمسة، للورثة خمساه وخمسا كسبه).
أي: لو كسب المعتق بقدر قيمته مرتين، فطريق معرفة ما لكل من الورثة والعبد أن نقول: عتق من العبد شئ وله من كسبه شيئان، لأن الكسب ضعفه ومجموع ذلك ثلاثة أشياء.
وللورثة بقدر ما وقع التبرع به مرتين، وذلك شيئان في مقابل ما عتق منه دون نصيبه من الكسب، لما عرفت من أنه ليس من تبرعات السيد، فيكون محسوبا، فيكون العبد وكسبه في مقابل خمسة أشياء فنضرب ثلاثة - وهي العبد ومثلاه - في خمسة، ثم نقسمها على خمسة، فيكون الخارج ثلاثة أخماس.
وإن شئت نسبت ثلاثة إلى خمسة، فالخارج ثلاثة أخماس أيضا، فالشئ ثلاثة أخماس العبد، فيعتق منه ثلاثة أخماسه، وله من كسبه ثلاثة أخماسه، ويبقى خمساه وخمسا كسبه للورثة.