____________________
ولا يخفى أن مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية، أقل من مثل النصيب إلا ثلث ما يبقى بعد النصيب، لأن الباقي في الأول أكثر من الباقي في الثاني، فيكون الاستثناء في الأول أكثر، والموصى به أقل فينزل عليه.
قوله: (لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر، كأن يقول: مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب، فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا، ثم يسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال - وهو ستة أسهم ونصيبان - يصير عشرة أسهم ونصيبين، فيصرف النصيبين إلى الابنين فيبقى عشرة للابن الثالث، فعرفنا أن النصيب كان عشرة، فنعود ونقول: كنا جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما، والنصيب عشرة، وثلثاه ستة وعشرون، وجملة المال تسعة وثلاثون، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب، ونسترد منه
قوله: (لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر، كأن يقول: مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب، فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا، ثم يسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال - وهو ستة أسهم ونصيبان - يصير عشرة أسهم ونصيبين، فيصرف النصيبين إلى الابنين فيبقى عشرة للابن الثالث، فعرفنا أن النصيب كان عشرة، فنعود ونقول: كنا جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما، والنصيب عشرة، وثلثاه ستة وعشرون، وجملة المال تسعة وثلاثون، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب، ونسترد منه