وجوه قتل المحرم [الصيد] (1) لنعلمه ونستفيده.
فقال أبو جعفر - عليه السلام -: نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من [ذوات] (2) الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل (3) قد فطم من اللبن.
وإذا قتله في الحرم، فعليه الحمل وقيمة الفرخ.
وإن (4) كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة.
وإن كان نعامة فعليه بدنة (5).
وإن كان ظبيا فعليه شاة.
فان قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى.
وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المآثم، وهو موضوع عنه في الخطا، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة،