مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني - ج ٧ - الصفحة ١٦٧
إن الامام لا يجب أن يغسله إلا إمام [مثله] (1)، فان تعدى متعد فغسل الامام لم تبطل إمامة الامام لتعدى غاسله، ولا بطلت إمامة الامام الذي بعده بان غلب على غسل أبيه، ولو ترك (2) أبو الحسن علي بن موسى الرضا - عليه السلام - بالمدينة لغسله ابنه (محمد) ظاهرا مكشوفا، ولا يغسله الان أيضا إلا هو من حيث يخفى.
فإذا ارتفع الفسطاط فسوف تراني مدرجا في أكفاني فضعني على نعشى (3) واحملني.
فإذا أراد أن يحفر قبري فإنه سيجعل قبر أبيه هارون الرشيد قبلة لقبري ولن (4) يكون ذلك أبدا.
فإذا ضربت المعاول نبت عن الأرض ولم ينحفر (5) لهم [منها] (6) شئ ولا مثل قلامة ظفر.
فإذا اجتهدوا في ذلك وصعب عليهم فقل له عنى: إني أمرتك أن تضرب (7) معولا واحدا في قبلة قبر أبيه هارون الرشيد.
فإذا ضربت نفذ في الأرض إلى قبر محفور وضريح قائم.

(1) من المصدر، وفي البحار: وغسل الامام.
(2) كذا في المصدر والبحار، وفي الأصل: نزل.
(3) في البحار: نعش.
(4) في المصدر والبحار: ولا يكون.
(5) في المصدر: ينب عن الأرض ولم يحفر، ونبت عن الأرض إي ارتفعت ولم تؤثر فيها، من قولهم: نبا الشئ عنى أي تجافى وتباعد، ونبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة (العوالم).
(6) من المصدر والبحار، وكلمة (لهم) ليست في البحار.
(7) كذا في المصدر والبحار، وفي الأصل: يضرب.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست