____________________
قوله: (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة).
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهر والعصر، فقيل: آخر وقتها زيادة الفئ عن الظل الأول قدمين، ونافلة العصر أربعة أقدام (1)، وقيل: آخره زيادة الفئ مثل الشخص في نافلة الظهر، ومثليه في نافلة العصر (2)، والأخبار واردة بكل من الأمرين (3).
وجمع في المختلف بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه، وتخفيفها بقلة ذلك (4)، وهو في الحقيقة ترجيح للقول بالمثل والمثلين، وإن كان ظاهر كلامه لا يفيد ذلك لأنه قال: (وكلا القولين عندي حسن)، ولا ريب أن الثاني أظهر، وقيل: بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (5).
واعلم أن عبارة الشيخ تقتضي استثناء قدر الفريضة من المثل والمثلين (6)، والأخبار تدل على أن النافلة تستأثر بجميع الوقت، وكلام الشيخ هو المتجه، حيث أن وقت الفضيلة منحصر في المثل والمثلين.
قوله: (ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق).
قاله الشيخ (7) والجماعة، واحتمل في الذكرى امتداد وقتها بوقت المغرب
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهر والعصر، فقيل: آخر وقتها زيادة الفئ عن الظل الأول قدمين، ونافلة العصر أربعة أقدام (1)، وقيل: آخره زيادة الفئ مثل الشخص في نافلة الظهر، ومثليه في نافلة العصر (2)، والأخبار واردة بكل من الأمرين (3).
وجمع في المختلف بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه، وتخفيفها بقلة ذلك (4)، وهو في الحقيقة ترجيح للقول بالمثل والمثلين، وإن كان ظاهر كلامه لا يفيد ذلك لأنه قال: (وكلا القولين عندي حسن)، ولا ريب أن الثاني أظهر، وقيل: بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (5).
واعلم أن عبارة الشيخ تقتضي استثناء قدر الفريضة من المثل والمثلين (6)، والأخبار تدل على أن النافلة تستأثر بجميع الوقت، وكلام الشيخ هو المتجه، حيث أن وقت الفضيلة منحصر في المثل والمثلين.
قوله: (ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق).
قاله الشيخ (7) والجماعة، واحتمل في الذكرى امتداد وقتها بوقت المغرب