وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر
____________________
بالنسبة إلى أي قامة.
والأصح ما عليه الأكثر (1)، وهو أن المماثلة بين الفئ الزائد والشئ، اعتبارا بالأخبار الصريحة الدلالة (2).
قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات).
يفهم من قوله هنا: (وللإجزاء)، ومن قوله سابقا: (لكل صلاة وقتان) أن ما سبق تحديده وقت الرفاهية والفضيلة، ومن ترك تعيين أول الوقت هنا أن ما ذكر أول بالنسبة إليهما معا، وتقدير العبارة: أول وقت الظهر زوال الشمس وهو الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وللإجزاء إلى آخره.
وفي قوله: (إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) مناقشة، فإن مقتضاه أن وقت الإجزاء ينتهي حينئذ، فلا يكون مقدار أربع من الثمان من وقت الإجزاء، وليس بجيد.
قوله: (وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر).
هذا هو القول الأصح للأصحاب، وعليه أكثرهم (3)، ويعبر عنه بالقول بالاختصاص، وعليه دلت رواية داود بن فرقد المرسلة، عن الصادق عليه السلام (4)، وقال ابن بابويه: إن الوقت مشترك بين الصلاتين من أوله إلى آخره (5)، ويدل عليه ظاهر رواية عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام (6).
والأصح ما عليه الأكثر (1)، وهو أن المماثلة بين الفئ الزائد والشئ، اعتبارا بالأخبار الصريحة الدلالة (2).
قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات).
يفهم من قوله هنا: (وللإجزاء)، ومن قوله سابقا: (لكل صلاة وقتان) أن ما سبق تحديده وقت الرفاهية والفضيلة، ومن ترك تعيين أول الوقت هنا أن ما ذكر أول بالنسبة إليهما معا، وتقدير العبارة: أول وقت الظهر زوال الشمس وهو الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وللإجزاء إلى آخره.
وفي قوله: (إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات) مناقشة، فإن مقتضاه أن وقت الإجزاء ينتهي حينئذ، فلا يكون مقدار أربع من الثمان من وقت الإجزاء، وليس بجيد.
قوله: (وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر).
هذا هو القول الأصح للأصحاب، وعليه أكثرهم (3)، ويعبر عنه بالقول بالاختصاص، وعليه دلت رواية داود بن فرقد المرسلة، عن الصادق عليه السلام (4)، وقال ابن بابويه: إن الوقت مشترك بين الصلاتين من أوله إلى آخره (5)، ويدل عليه ظاهر رواية عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام (6).