وفي السجدة المنسية، أو التشهد، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام على إشكال.
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته، وسجد للسهو، وإلا فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به.
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع، واستمر إن تعمد.
ه: تجب سجدتا السهو على من ذكرناه، وعلى من تكلم ناسيا في الصلاة، أو سلم في غير موضعه ناسيا.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
____________________
قوله: (ويشترط فيه عدم تخلل الحدث).
لا يشترط، والاشتراط أحوط.
قوله: (وفي السجدة المنسية).
لا يشترط، والاشتراط أحوط.
قوله: (وهو الوجه عندي).
الوجه هو المعتمد، إلا في نقصان غير الواجب.
لا يشترط، والاشتراط أحوط.
قوله: (وفي السجدة المنسية).
لا يشترط، والاشتراط أحوط.
قوله: (وهو الوجه عندي).
الوجه هو المعتمد، إلا في نقصان غير الواجب.