____________________
بالصلاة إنما هو بمجموعه كما دل عليه الحديث.
ويضعف الأول، بأنه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتد به، كالمتيمم يقدر على المائية في أثنائه.
ويقوي الثاني: أن الدخول في الصلاة إنما يحصل حين إكماله، وبه صرح المصنف في النهاية (1) فأيهما سبق به انعقدت صلاته، لعدم المانع، فتكون مانعة من انعقاد الأخرى.
وحيث حكم بالبطلان، وجب إعادتهما الجمعة، بأن يجتمعوا جميعا أو يتباعدوا بالنصاب فصاعدا.
ويقبل في الاقتران وعدمه شهادة عدلين، ويتصور ذلك بكونهما في مكان يسمعان تكبير كل من الفريقين، وبتعيين زمانه إن أمكن ضبطه.
الثاني: أن تسبق واحدة وتعلم فتختص بالصحة، ويصلي الآخرون الظهر إن لم يدركوا الجمعة مع السابق، وإلا تعينت.
فإن قيل: كيف يحكم بصحة صلاة السابق، مع أن كل واحد من الفريقين منهي عن الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخر، والنهي يدل على الفساد؟
قلنا: لا إشكال مع جهل كل منهما بالآخر، أما مع العلم فيمكن أن يقال:
النهي عن أمر خارج عن الصلاة، لا عن نفسها، ولا عن جزئها، الوحدة وإن كانت شرطا، إلا أنه مع تحقق السبق يتحقق الشرط.
ويشكل بأن المقارنة مبطلة قطعا، فإذا شرع في الصلاة معرضا لها للإبطال كانت باطلة، إما للنهي عنها حينئذ، أو لعدم الجزم بنيتها، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق فلا إشكال.
الثالث: أن يعلم السابق بعينه، ثم ينسى.
الرابع: أن يعلم السبق في الجملة، ولا يتعين السابق.
ويضعف الأول، بأنه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتد به، كالمتيمم يقدر على المائية في أثنائه.
ويقوي الثاني: أن الدخول في الصلاة إنما يحصل حين إكماله، وبه صرح المصنف في النهاية (1) فأيهما سبق به انعقدت صلاته، لعدم المانع، فتكون مانعة من انعقاد الأخرى.
وحيث حكم بالبطلان، وجب إعادتهما الجمعة، بأن يجتمعوا جميعا أو يتباعدوا بالنصاب فصاعدا.
ويقبل في الاقتران وعدمه شهادة عدلين، ويتصور ذلك بكونهما في مكان يسمعان تكبير كل من الفريقين، وبتعيين زمانه إن أمكن ضبطه.
الثاني: أن تسبق واحدة وتعلم فتختص بالصحة، ويصلي الآخرون الظهر إن لم يدركوا الجمعة مع السابق، وإلا تعينت.
فإن قيل: كيف يحكم بصحة صلاة السابق، مع أن كل واحد من الفريقين منهي عن الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخر، والنهي يدل على الفساد؟
قلنا: لا إشكال مع جهل كل منهما بالآخر، أما مع العلم فيمكن أن يقال:
النهي عن أمر خارج عن الصلاة، لا عن نفسها، ولا عن جزئها، الوحدة وإن كانت شرطا، إلا أنه مع تحقق السبق يتحقق الشرط.
ويشكل بأن المقارنة مبطلة قطعا، فإذا شرع في الصلاة معرضا لها للإبطال كانت باطلة، إما للنهي عنها حينئذ، أو لعدم الجزم بنيتها، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق فلا إشكال.
الثالث: أن يعلم السابق بعينه، ثم ينسى.
الرابع: أن يعلم السبق في الجملة، ولا يتعين السابق.