____________________
صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ولأن الخطبة والصلاة معا قائمتان مقام الظهر، ومن انفصال كل عن الأخرى، وقيامهما مقام الظهر لا يقتضي كونهما عبادة واحدة.
وفي الجواز قوة، وإن كان الأحوط الاقتصار على موضع الضرورة.
قوله: (وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا).
لا خلاف في أنه يدرك الركعة، إذا أدرك الإمام قبل الركوع فكبر وركع معه، أما لو أدركه راكعا فدخل معه، ففي إدراك الركعة قولان: أشهرهما أنه يدرك، لقول الصادق عليه السلام: (إذا أدركت الإمام وقد ركع، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك) (1) وقال الشيخ في النهاية، لا بد من إدراك تكبيرة الركوع (2)، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: (إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (3) والرواية الأولى أشهر، فتحمل هذه إما على الأفضلية أو على ظن فوت الركوع، فإن الغالب أن من دخل المسجد ولم يدرك تكبيرة الركوع لا يدركه نظرا إلى قطع المسافة بينه وبين المصلين مع النية وتكبيرة الإحرام.
وقال المصنف في التذكرة: قول الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع، فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة (4). وليس بواضح، إذ ليس المراد إدراك الركعة بجميع أجزائها قطعا، وإنما المراد إدراك ما يحسب له
وفي الجواز قوة، وإن كان الأحوط الاقتصار على موضع الضرورة.
قوله: (وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا).
لا خلاف في أنه يدرك الركعة، إذا أدرك الإمام قبل الركوع فكبر وركع معه، أما لو أدركه راكعا فدخل معه، ففي إدراك الركعة قولان: أشهرهما أنه يدرك، لقول الصادق عليه السلام: (إذا أدركت الإمام وقد ركع، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك) (1) وقال الشيخ في النهاية، لا بد من إدراك تكبيرة الركوع (2)، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: (إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (3) والرواية الأولى أشهر، فتحمل هذه إما على الأفضلية أو على ظن فوت الركوع، فإن الغالب أن من دخل المسجد ولم يدرك تكبيرة الركوع لا يدركه نظرا إلى قطع المسافة بينه وبين المصلين مع النية وتكبيرة الإحرام.
وقال المصنف في التذكرة: قول الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع، فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة (4). وليس بواضح، إذ ليس المراد إدراك الركعة بجميع أجزائها قطعا، وإنما المراد إدراك ما يحسب له