____________________
الشروط المذكورة، ويتحقق انتفاؤها بانتفاء بعضها، لو حضر موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به حتى المسافر، إلا غير المكلف وهو الصبي والمجنون، وإلا المرأة، وإلا العبد على رأي.
والرأي إشارة إلى الخلاف الواقع في انعقادها بالعبد، ويحتمل كونه إشارة إلى الخلاف في المرأة أيضا، بل وفي المسافر، وإن كان المتبادر هو الأول، ويليه الثاني للتصريح بالمرأة والعبد، والشارح الفاضل حمل العبارة على الثالث (1)، وكأنه حاول بذلك تعدد الفائدة بإعادة هذه الأحكام، إذ قد تقدم ذكرها قبل ذلك.
ويمكن الخروج عن التكرار في العبد أيضا من وجهين:
الأول: إن الإشكال المذكور هناك أعم من وجود الرأي في المسألة، والعام لا يدل على الخاص، فلا تكرار.
الثاني: إن الإشكال هناك في مجرد الانعقاد، والرأي هنا في الانعقاد والوجوب.
إذا تقرر ذلك، فالخلاف في العبد والمسافر قد سبق بيانه وتحقيق دليله، أما المرأة، فقال الشيخ في النهاية: إنها إذا حضرت موضع الجمعة وجبت عليها (2) واختاره ابن إدريس (3)، لرواية حفص بن غياث، عن بعض مواليهم، عن الصادق عليه السلام: (إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول) (4).
والرواية ضعيفة، فإن حفص بن غياث ضعيف، ومع ذلك فهي مرسلة.
وقال الشيخ في المبسوط بعدم الوجوب عليها (5)، وتبعه المصنف، وتردد في
والرأي إشارة إلى الخلاف الواقع في انعقادها بالعبد، ويحتمل كونه إشارة إلى الخلاف في المرأة أيضا، بل وفي المسافر، وإن كان المتبادر هو الأول، ويليه الثاني للتصريح بالمرأة والعبد، والشارح الفاضل حمل العبارة على الثالث (1)، وكأنه حاول بذلك تعدد الفائدة بإعادة هذه الأحكام، إذ قد تقدم ذكرها قبل ذلك.
ويمكن الخروج عن التكرار في العبد أيضا من وجهين:
الأول: إن الإشكال المذكور هناك أعم من وجود الرأي في المسألة، والعام لا يدل على الخاص، فلا تكرار.
الثاني: إن الإشكال هناك في مجرد الانعقاد، والرأي هنا في الانعقاد والوجوب.
إذا تقرر ذلك، فالخلاف في العبد والمسافر قد سبق بيانه وتحقيق دليله، أما المرأة، فقال الشيخ في النهاية: إنها إذا حضرت موضع الجمعة وجبت عليها (2) واختاره ابن إدريس (3)، لرواية حفص بن غياث، عن بعض مواليهم، عن الصادق عليه السلام: (إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول) (4).
والرواية ضعيفة، فإن حفص بن غياث ضعيف، ومع ذلك فهي مرسلة.
وقال الشيخ في المبسوط بعدم الوجوب عليها (5)، وتبعه المصنف، وتردد في