____________________
وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط فأوجبها عليه إذا اتفقت في يومه، لانقطاع سلطنة المولى حينئذ (1). وهو ضعيف، لبقاء الرق المانع، واستصحاب ما كان، وأم الولد، والمخارج على مقدار معين في كل يوم مثلا كغيرهما.
قوله (ويصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة).
أي: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر وإن كان في وقت الجمعة، لعدم التكليف بها، فوجودها كعدمها بالنسبة إليه، حتى أنه لو كان ممن لا تجب عليه لو حضر موضع إقامتها جاز أن يصليها فيه لو حضره.
قوله: (فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه).
لسقوط التكليف عنه بفعل الظهر وامتناع وجوبهما معا، وإن كان ممن لو حضر قبل فعل الظهر لوجبت عليه.
قوله: (وإن زال المانع، كعتق العبد ونية الإقامة، أما الصبي فتجب عليه).
أي: لم تجب عليه الجمعة بعد فعل الظهر، وإن زال المانع من وجوبها حينئذ، كما لو أعتق العبد بعد فعل الظهر على وجهها، أو لزم المسافر الإتمام بنية الإقامة ونحوها، أو برئ المريض، أو عرج الأعرج، لامتثال الأمر المقتضي للإجزاء.
وهذا في غير الصبي لو صلى الظهر، ثم بلغ قبل صلاة الجمعة، فإنها تجب عليه سواء قلنا بشرعية أفعال الصبي، أم لا، لأن المأتي به لم يكن فرضه.
وقد تعلق به الخطاب حين البلوغ، فلا يبرأ إلا بفعل الجمعة، ومثله الخنثى المشكل لو صلى الظهر، إما بناء على عدم وجوبها عليه كالمرأة، أو لعدم تحقق شرط
قوله (ويصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة).
أي: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر وإن كان في وقت الجمعة، لعدم التكليف بها، فوجودها كعدمها بالنسبة إليه، حتى أنه لو كان ممن لا تجب عليه لو حضر موضع إقامتها جاز أن يصليها فيه لو حضره.
قوله: (فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه).
لسقوط التكليف عنه بفعل الظهر وامتناع وجوبهما معا، وإن كان ممن لو حضر قبل فعل الظهر لوجبت عليه.
قوله: (وإن زال المانع، كعتق العبد ونية الإقامة، أما الصبي فتجب عليه).
أي: لم تجب عليه الجمعة بعد فعل الظهر، وإن زال المانع من وجوبها حينئذ، كما لو أعتق العبد بعد فعل الظهر على وجهها، أو لزم المسافر الإتمام بنية الإقامة ونحوها، أو برئ المريض، أو عرج الأعرج، لامتثال الأمر المقتضي للإجزاء.
وهذا في غير الصبي لو صلى الظهر، ثم بلغ قبل صلاة الجمعة، فإنها تجب عليه سواء قلنا بشرعية أفعال الصبي، أم لا، لأن المأتي به لم يكن فرضه.
وقد تعلق به الخطاب حين البلوغ، فلا يبرأ إلا بفعل الجمعة، ومثله الخنثى المشكل لو صلى الظهر، إما بناء على عدم وجوبها عليه كالمرأة، أو لعدم تحقق شرط