____________________
وحكم هاتين الصورتين واحد، وهو وجوب إعادة الظهر على كل منهما، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وظهر في الأولين).
[أي: الأجود إعادة الجميع للظهر] (1) في هاتين الصورتين ووجه القطع بصحة إحدى الجمعتين، فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما معا، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشيخ: يصلون جمعة مع اتساع الوقت (2)، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الواقعة غير معتبرة في نظر الشرع، فكأن المصلي لم يصل فيه جمعة.
وجوابه: إن الإعادة ليس لكونها غير معتبرة، بل لعدم العلم بمن وقعت منه عينا، ليحكم بسقوط التكليف عنه.
وذلك لا ينافي صحتها واعتبارها، وعلى هذا فيحتمل عدم جواز اقتدائهم بإمام منهم، لجواز كونه ممن صحت جمعته، فلا يشرع منه الظهر، فلا تكون قدوة الآخرين به صحيحة، ويحتمل الجواز، لوجوب فعلها ظاهرا على كل منهم، فلا تقصر عن المعادة.
فرع:
لو تباعد الفريقان بالنصاب، ثم أعادوا جميعا الجمعة لم تصح، لإمكان كون من تأخرت جمعتهم هم المختلفون في المصر، فلا تشرع فيه جمعة أخرى.
أما لو خرجوا جميعا منه إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب، ففي إعادة الجمعة والحكم بصحتها حينئذ تردد، من تكليفهم جميعا بالظهر، ومن أن ذلك إنما كان لتحقق فعل الجمعة في المصر فلا تثنى وقد انتفى، ومثله ما لو سبقت واحدة بعينها، فتباعدت الأخرى.
الخامس: أن يشتبه السبق والاقتران، فقد حكم المصنف في أول البحث
[أي: الأجود إعادة الجميع للظهر] (1) في هاتين الصورتين ووجه القطع بصحة إحدى الجمعتين، فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما معا، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشيخ: يصلون جمعة مع اتساع الوقت (2)، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الواقعة غير معتبرة في نظر الشرع، فكأن المصلي لم يصل فيه جمعة.
وجوابه: إن الإعادة ليس لكونها غير معتبرة، بل لعدم العلم بمن وقعت منه عينا، ليحكم بسقوط التكليف عنه.
وذلك لا ينافي صحتها واعتبارها، وعلى هذا فيحتمل عدم جواز اقتدائهم بإمام منهم، لجواز كونه ممن صحت جمعته، فلا يشرع منه الظهر، فلا تكون قدوة الآخرين به صحيحة، ويحتمل الجواز، لوجوب فعلها ظاهرا على كل منهم، فلا تقصر عن المعادة.
فرع:
لو تباعد الفريقان بالنصاب، ثم أعادوا جميعا الجمعة لم تصح، لإمكان كون من تأخرت جمعتهم هم المختلفون في المصر، فلا تشرع فيه جمعة أخرى.
أما لو خرجوا جميعا منه إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب، ففي إعادة الجمعة والحكم بصحتها حينئذ تردد، من تكليفهم جميعا بالظهر، ومن أن ذلك إنما كان لتحقق فعل الجمعة في المصر فلا تثنى وقد انتفى، ومثله ما لو سبقت واحدة بعينها، فتباعدت الأخرى.
الخامس: أن يشتبه السبق والاقتران، فقد حكم المصنف في أول البحث