____________________
واستشكل الحكم في التذكرة (1)، نظرا إلى أن الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه.
واحتمال كون الاشتراط مختصا بابتداء الجمعة، فلا يثبت بعد انعقادها كالجماعة، لعموم: (ولا تبطلوا أعمالكم) (2).
ولا يخفى اشتراط صفات الإمام في المستخلف، فلو لم يتفق من هو بالصفات أتموها فرادى.
وفي إتمامها جمعة أو ظهرا، تردد يعرف مما سبق.
ومع وجود من هو بالصفات يجب الاقتداء به وإن كان الاستخلاف في الركعة الثانية محافظة على الجماعة مهما أمكن، وبه صرح في الذكرى (3).
وهل يشترط استئناف نية القدوة؟ يحتمل ذلك، لانقطاع القدوة بخروج الإمام من الصلاة، والعدم لتنزيل الخليفة منزلة الأول في إدامة الجماعة، واختاره في التذكرة (4). وفي الأول قوة، إذ المنوي هو الاقتداء بالأول، لأن تعيين الإمام شرط.
فرعان:
أ: لا فرق في الاستخلاف بين فعل الإمام المنافي عمدا وسهوا، لأن بطلان صلاته لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.
وكذا لا فرق بين ما إذا كان بعد الخطبتين قبل التحريمة وبعدها، ولا بين كون المستخلف قد سمع الخطبتين وعدمه، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في المسبوق بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده فيقدمه قال: (يتم صلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم فيسلمون ويتم هو ما كان فاته إن بقي عليه) (5) وهو شامل للمدعى.
واحتمال كون الاشتراط مختصا بابتداء الجمعة، فلا يثبت بعد انعقادها كالجماعة، لعموم: (ولا تبطلوا أعمالكم) (2).
ولا يخفى اشتراط صفات الإمام في المستخلف، فلو لم يتفق من هو بالصفات أتموها فرادى.
وفي إتمامها جمعة أو ظهرا، تردد يعرف مما سبق.
ومع وجود من هو بالصفات يجب الاقتداء به وإن كان الاستخلاف في الركعة الثانية محافظة على الجماعة مهما أمكن، وبه صرح في الذكرى (3).
وهل يشترط استئناف نية القدوة؟ يحتمل ذلك، لانقطاع القدوة بخروج الإمام من الصلاة، والعدم لتنزيل الخليفة منزلة الأول في إدامة الجماعة، واختاره في التذكرة (4). وفي الأول قوة، إذ المنوي هو الاقتداء بالأول، لأن تعيين الإمام شرط.
فرعان:
أ: لا فرق في الاستخلاف بين فعل الإمام المنافي عمدا وسهوا، لأن بطلان صلاته لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.
وكذا لا فرق بين ما إذا كان بعد الخطبتين قبل التحريمة وبعدها، ولا بين كون المستخلف قد سمع الخطبتين وعدمه، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في المسبوق بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده فيقدمه قال: (يتم صلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم فيسلمون ويتم هو ما كان فاته إن بقي عليه) (5) وهو شامل للمدعى.