____________________
ب: لو تعدد الاستخلاف لم يقدح في الصحة، فلو أحدث في الأولى، فاستخلف من قد أحرم معه، فصلى بهم الثانية وأحدث، واستخلف من أدرك الركعة الثانية صح ويتم صلاته جمعة، لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.
ولو لم يكن أدرك ركعة، كما لو أدرك الركوع فأحدث الإمام واستخلفه، فقد صرح المصنف في التذكرة أنه يتمها جمعة، لأنه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا (1)، وفيه احتمال إذ لا بد من ركعة. ولو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه، وفاقا للتذكرة: لأنه يكون مبتدئا للجمعة، ولا تجوز جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لأنه متبع لا مبتدئ.
وهل تجوز استنابة من فرضه الظهر؟ فيه نظر، وجوزه المصنف في التحرير (2).
قوله: (أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة).
أي: أما غير المتلبس، وهو الذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها وتحرمه. ووجه الأول: فوات بعض الشروط وصحتها من المتلبس، لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، كما لو انفض العدد، ولعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (3).
ووجه الثاني: حصول الشرط في الجملة، وإلا لم يصح أصلا.
والتحقيق: أنه لو استناب إمام الأصل صح إنشاء الجمعة حينئذ وتعينت، إذ لو استناب ابتداء جاز، ففي الأثناء أولى. وإن استناب غيره تعين فعل الظهر، لانتفاء الشرط بالنسبة إليه، وحصوله في الجملة بالإضافة إلى غيره لا يقتضي حصوله له.
ولو لم يكن أدرك ركعة، كما لو أدرك الركوع فأحدث الإمام واستخلفه، فقد صرح المصنف في التذكرة أنه يتمها جمعة، لأنه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا (1)، وفيه احتمال إذ لا بد من ركعة. ولو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه، وفاقا للتذكرة: لأنه يكون مبتدئا للجمعة، ولا تجوز جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لأنه متبع لا مبتدئ.
وهل تجوز استنابة من فرضه الظهر؟ فيه نظر، وجوزه المصنف في التحرير (2).
قوله: (أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة).
أي: أما غير المتلبس، وهو الذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها وتحرمه. ووجه الأول: فوات بعض الشروط وصحتها من المتلبس، لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، كما لو انفض العدد، ولعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (3).
ووجه الثاني: حصول الشرط في الجملة، وإلا لم يصح أصلا.
والتحقيق: أنه لو استناب إمام الأصل صح إنشاء الجمعة حينئذ وتعينت، إذ لو استناب ابتداء جاز، ففي الأثناء أولى. وإن استناب غيره تعين فعل الظهر، لانتفاء الشرط بالنسبة إليه، وحصوله في الجملة بالإضافة إلى غيره لا يقتضي حصوله له.