____________________
بمجز عن الواجب، بل المراد: إنها أفضل الأمرين الواجبين تخييرا، ولا منافاة بين الاستحباب عينا، والوجوب تخييرا كما نبهنا عليه غير مرة.
فإن قيل: أي عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا: الأولى التعبير بالجواز، لأن النزاع إنما وقع في المنع من الجمعة في الغيبة وشرعيتها، لا في الاستحباب والوجوب تخييرا.
الثاني: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، لا يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك.
قال في التذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان، أو نائبه عند علمائنا أجمع (1).
وقال في الذكرى في سياق الشروط: الأول: السلطان العادل، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منا (2).
وغير ذلك من كلامهم، فلا نطول بحكايته. فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط.
وقد نبه المصنف على ذلك في المختلف (3)، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما، بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد تسامحا.
فإن قيل: ظاهر الدلائل الوجوب مطلقا، فالتقييد يحتاج إلى دليل.
قلنا: قد وقع الإجماع على الاشتراط بالإمام أو نائبه، وغير ذلك من الشروط فلا يجري على ظاهرها.
الثالث: ربما بني القولان في هذه المسألة في عبارات الأصحاب على أن
فإن قيل: أي عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا: الأولى التعبير بالجواز، لأن النزاع إنما وقع في المنع من الجمعة في الغيبة وشرعيتها، لا في الاستحباب والوجوب تخييرا.
الثاني: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، لا يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك.
قال في التذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان، أو نائبه عند علمائنا أجمع (1).
وقال في الذكرى في سياق الشروط: الأول: السلطان العادل، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منا (2).
وغير ذلك من كلامهم، فلا نطول بحكايته. فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط.
وقد نبه المصنف على ذلك في المختلف (3)، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما، بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد تسامحا.
فإن قيل: ظاهر الدلائل الوجوب مطلقا، فالتقييد يحتاج إلى دليل.
قلنا: قد وقع الإجماع على الاشتراط بالإمام أو نائبه، وغير ذلك من الشروط فلا يجري على ظاهرها.
الثالث: ربما بني القولان في هذه المسألة في عبارات الأصحاب على أن