____________________
وقت الحاجة وهو محذور. وفي محل النزاع ثبت بدلية الظهر في حال الغيبة خاصة، كما يثبت في حق الهم، والأعمى، والأعرج، والمسافر، ومن أشبههم.
والقول الثاني: الجواز (١)، وهو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخرين.
ويظهر من كلام الذكرى اضطرابه في الفتوى، فإنه اختار الجواز أولا، ثم قال: إن المنع متوجه، وإلا لزم القول بالوجوب العيني، أي: الحتمي. والمجوزون لا يقولون به (٢).
والفتوى على الجواز لوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع﴾ (3)، وجه الدلالة: أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص وهو الجمعة والخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة، وهو الأذان لها، وليس النداء شرطا اتفاقا والأمر للوجوب، ووجوبه يقتضي وجوبها.
ولا ريب أن الأمر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط، من العدد والخطبتين وغيرهما.
الثاني: صحيحة زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: (لا إنما عنيت عندكم) (4).
وموثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: (مثلك يهلك، ولم يصل فريضة فرضها الله) قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: قال: (صلوا جماعة) يعني صلاة الجمعة (5).
والقول الثاني: الجواز (١)، وهو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخرين.
ويظهر من كلام الذكرى اضطرابه في الفتوى، فإنه اختار الجواز أولا، ثم قال: إن المنع متوجه، وإلا لزم القول بالوجوب العيني، أي: الحتمي. والمجوزون لا يقولون به (٢).
والفتوى على الجواز لوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع﴾ (3)، وجه الدلالة: أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص وهو الجمعة والخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة، وهو الأذان لها، وليس النداء شرطا اتفاقا والأمر للوجوب، ووجوبه يقتضي وجوبها.
ولا ريب أن الأمر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط، من العدد والخطبتين وغيرهما.
الثاني: صحيحة زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: (لا إنما عنيت عندكم) (4).
وموثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: (مثلك يهلك، ولم يصل فريضة فرضها الله) قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: قال: (صلوا جماعة) يعني صلاة الجمعة (5).