ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
ولو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة،
____________________
الصلاة، والأصح الأول.
وقوله: (كملا) معناه: كاملة، قال في القاموس: أعطاه المال كملا محركة أي: كاملا (1)، والمراد بكمالها: استجماعها لجميع ما يجب، أخف ما يمكن.
ولو كان في أحد مواضع التخيير اعتبر إدراك الفرض قصرا، ولو أمكنه الائتمام عند الركوع لم يكن ذلك مسقطا لاعتبار إدراك القراءة، والفرق بينها وبين ما قبلها أن التخيير يسقط بالضيق بخلاف وجوب القراءة.
والجماعة لا تجب، نعم لو ظن السعة فسها عن القراءة ثم تبين الضيق عنها دون باقي أفعال الركعة، وتجاوز محلها فوجوب الإتمام أقوى.
قوله: (ويستحب لو قصر).
أي: يستحب القضاء لو قصر زمان الخلو من العذر عن فعل الفريضة وشروطها.
قوله: (ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء).
الفرق بين أول الوقت وآخره: أن الأداء في آخر الوقت يتحقق بإدراك ركعة ويقع الباقي خارج الوقت، بخلاف أوله، نعم لا بد من بقائه على صفة التكلف إلى الفراغ، فلو تجدد العذر قبله سقط الوجوب، ولو أهمل مع تحقق وجوب الأداء وجب القضاء.
قوله: لو بلغ الصبي في أثنائها بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة).
المراد بغير المبطل: بلوغه بالسن بأن كمل له خمسة عشر سنة في أثناء الصلاة، أو الإنبات وإن بعد هذا الفرض، واحترز به عما لو بلغ بالإنزال، فإن البطلان يثبت على كل
وقوله: (كملا) معناه: كاملة، قال في القاموس: أعطاه المال كملا محركة أي: كاملا (1)، والمراد بكمالها: استجماعها لجميع ما يجب، أخف ما يمكن.
ولو كان في أحد مواضع التخيير اعتبر إدراك الفرض قصرا، ولو أمكنه الائتمام عند الركوع لم يكن ذلك مسقطا لاعتبار إدراك القراءة، والفرق بينها وبين ما قبلها أن التخيير يسقط بالضيق بخلاف وجوب القراءة.
والجماعة لا تجب، نعم لو ظن السعة فسها عن القراءة ثم تبين الضيق عنها دون باقي أفعال الركعة، وتجاوز محلها فوجوب الإتمام أقوى.
قوله: (ويستحب لو قصر).
أي: يستحب القضاء لو قصر زمان الخلو من العذر عن فعل الفريضة وشروطها.
قوله: (ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء).
الفرق بين أول الوقت وآخره: أن الأداء في آخر الوقت يتحقق بإدراك ركعة ويقع الباقي خارج الوقت، بخلاف أوله، نعم لا بد من بقائه على صفة التكلف إلى الفراغ، فلو تجدد العذر قبله سقط الوجوب، ولو أهمل مع تحقق وجوب الأداء وجب القضاء.
قوله: لو بلغ الصبي في أثنائها بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة).
المراد بغير المبطل: بلوغه بالسن بأن كمل له خمسة عشر سنة في أثناء الصلاة، أو الإنبات وإن بعد هذا الفرض، واحترز به عما لو بلغ بالإنزال، فإن البطلان يثبت على كل