____________________
يستحب في المؤذن أمور:
أحدها: العدالة، ولا تشترط عندنا، فيعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد (1) لأنه يصح أذانه لنفسه لكونه عاقلا مسلما، فيعتبر في حق غيره لعدم المانع، إلا أن العدل أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله: (يؤذن لكم خياركم) (2)، ولكونه مؤتمنا، ولأن الفاسق لا يؤمن تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع.
ثانيها: كونه مبصرا ليتمكن من معرفة الأوقات، ولو أذن الأعمى جاز واعتد به، لما ورد في أذان ابن أم مكتوم وكان أعمى (3)، ويكره بغير مسدد عند الشيخ (4)، وابن إدريس (5).
ثالثها: أن يكون بصيرا بالأوقات، أي: عارفا بها، ليأمن الغلط، ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به لحصول المطلوب.
رابعها: أن يكون صيتا ليعم النفع به، فإن القصد به الإعلام، والنفع بالصيت فيه أبلغ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (6)، أي: أرفع ويستحب أن يكون حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه.
خامسها: أن يكون متطهرا من الحدثين، وعليه إجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (حق وسنة أن لا يؤذن أحد، إلا وهو طاهر) (7)، وعنه صلى الله عليه وآله قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) (8)، وليست الطهارة شرطا فيه عند علمائنا، لأنه
أحدها: العدالة، ولا تشترط عندنا، فيعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد (1) لأنه يصح أذانه لنفسه لكونه عاقلا مسلما، فيعتبر في حق غيره لعدم المانع، إلا أن العدل أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله: (يؤذن لكم خياركم) (2)، ولكونه مؤتمنا، ولأن الفاسق لا يؤمن تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع.
ثانيها: كونه مبصرا ليتمكن من معرفة الأوقات، ولو أذن الأعمى جاز واعتد به، لما ورد في أذان ابن أم مكتوم وكان أعمى (3)، ويكره بغير مسدد عند الشيخ (4)، وابن إدريس (5).
ثالثها: أن يكون بصيرا بالأوقات، أي: عارفا بها، ليأمن الغلط، ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به لحصول المطلوب.
رابعها: أن يكون صيتا ليعم النفع به، فإن القصد به الإعلام، والنفع بالصيت فيه أبلغ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (6)، أي: أرفع ويستحب أن يكون حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه.
خامسها: أن يكون متطهرا من الحدثين، وعليه إجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (حق وسنة أن لا يؤذن أحد، إلا وهو طاهر) (7)، وعنه صلى الله عليه وآله قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) (8)، وليست الطهارة شرطا فيه عند علمائنا، لأنه