____________________
والمرأة كالرجل في الاستحباب، وإن لم يتأكد في حقها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) (1)، ومثله عن الصادق عليه السلام (2)، وتجزئها الشهادتان، لما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام: (إذا شهدت الشهادتين فحسبها) (3). ويعتد بأذانها للنساء ومحارم الرجال عندنا، أما الأجانب فلا، لتحريم إسماع الرجل أصواتهن.
وحكي في الذكرى عن ظاهر المبسوط (4) اعتدادهم بآذانهن، واحتمل استثناء سماع صوت الأجنبية في القرآن والأذكار، فلا يكون محرما (5)، وهو بعيد.
ومقتضى قول المصنف: (بشرط أن تسر) عدم جوازه جهرا بحيث يسمع الأجنبي، فلا يعتد به لو فعلت، وهو الأصح، والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: (ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب).
أما تأكدهما في الجهرية فلأن في الجهر دلالة على اعتناء (6) الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها، وأما الغداة والمغرب فلصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزئك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب) (7). وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) (8).
وظاهر هذه الأخبار وإن كان يقتضي الوجوب، إلا أن الحمل على
وحكي في الذكرى عن ظاهر المبسوط (4) اعتدادهم بآذانهن، واحتمل استثناء سماع صوت الأجنبية في القرآن والأذكار، فلا يكون محرما (5)، وهو بعيد.
ومقتضى قول المصنف: (بشرط أن تسر) عدم جوازه جهرا بحيث يسمع الأجنبي، فلا يعتد به لو فعلت، وهو الأصح، والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: (ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب).
أما تأكدهما في الجهرية فلأن في الجهر دلالة على اعتناء (6) الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها، وأما الغداة والمغرب فلصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزئك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب) (7). وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) (8).
وظاهر هذه الأخبار وإن كان يقتضي الوجوب، إلا أن الحمل على