العلاء. عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر الحديث.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر، والا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
(18690) 5 - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم أن يضحى بالجبلية، وأما قوله: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب، وحرم فيها البخاتي، وأحل البقر الأهلية أن يضحي بها، وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز. ورواه الصدوق باسناده عن داود الرقي مثله.
6 - العياشي في (تفسيره) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج، فقال لي:
هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى " ثمانية أزواج من الضأن