6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز.
7 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.
(18715) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويصلح الجذع من الضأن وأما الماعز فلا يصلح.
9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم، كان يقول:
يجزي من البدن الثنى، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.
11 - قال: وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثنى، وهو الذي تم له خمس سنين، ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة.