ابن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله لسفيان الثوري:
ما تقول في قول الله عز وجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " أي شئ يعني بالكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجي أن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر، قال: لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية.
(18930) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصومها في السفر. أقول:
حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.
11 - وباسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.
12 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قيل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر، وأصبح صائما، وصام يومين من بعد، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشر في أهله، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة " إلى أن قال " ومن جهل صيام ثلاثة أيام