(18770) 15 وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به.
16 وباسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.
17 قال: وروي أن الجزور يجزى عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين.
18 وفي (عيون الأخبار والعلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
عن كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحد، والبقرة تجزي عن خمسة؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم الذين ذبحوا البقرة الحديث. وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن معبد مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله.