قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال:
إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن النوفلي مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنها لا تجزي عنه.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى.
(18750) 7 - قال: وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليته شئ من الشحم.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.