18 - باب انه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد; ويجزى في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
2 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها، فقال: يجزى عن سبعة. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر.
3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى فنعم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد الحلبي مثله.
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزى بمنى إلا عن واحد.
(18760) 5 - وعنه، عن أبي الحسين النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.