أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي (2).
(22901) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح (1) ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى (3) ويأتي (4).
(22902) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا في (التوحيد) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (4).