ذلك، فقال: اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.
(22501) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ، وحمل بقية الأحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة (1).
ونحوه قال الصدوق (2).
(22502) 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال:
قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه (1) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا.
أقول: هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف.