عليه السلام لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة، فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
(22012) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس ابن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه (1) فلا تبارك له.
رواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلا أنه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه (2).
(22013) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعاني أبو جعفر عليه السلام (1) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إن من باع أرضا أو ماءا، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
(21014) 6 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن