محمد ابن أخت أبي مالك، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج، فقال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد الخراز، عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
(22657) 12 - علي بن إبراهيم (في تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (1) قال: أما الخمر:
فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال: - وأما الميسر: فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب: فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأما الأزلام: فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.
(22658) 13 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج؟ فقال: الشطرنج من الباطل.
(22659) 14 - وعن عبد الله بن جندب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.