أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم علي.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال:
برئت مما لي عليك قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك، قال: تلزمه الدراهم إن لم:
يدفعه إليه.
4 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال:
لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
5 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين