أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
28 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (1) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: نعم، فقال: ليس بشي. قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم.
29 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج بعائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
30 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه شئ، فقال: لا تزوجه إن سيئ الخلق.
31 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
32 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله و سلامه عليه): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.