قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال:
يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارجعي فرجعت، فقال: إن الله عز وجل يقول: (وأن يستعففن خير لهن (1)).
3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنما هن عورة.
4 - عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس ابن عمار، قال: زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها فقلت: وما الاحسان إليها؟ فقال: أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله. (2) 5 - عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها، قلت فالدهن؟ قال غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم