قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصبغ؟ قال: والصبغ في كل ستة أشهر (1) ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام. (2) 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب ابن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (3)) قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. (4) 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال (5): لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عن عنبسة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها.