يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك. (1) 2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مدا وقد رأيته يعطي الدرهم (2).
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك. (3) 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف، عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادما كسوميا فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال: خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال: له اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة (4) فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله (عليه السلام) وأرجوا أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.