بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
6 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض بالطعام فقال:
إن كان من طعامها فلا خير فيه.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
أجرتها (1) كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال: حرام، قال: قلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن