من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين، قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (1).
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شراء الثمرة قال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها (2).
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من باع نخلا قد أبره فثمرته (3) للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا يبيعن حاضر لباد) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة (4).
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا