وقال ابن بابويه من أصحابنا: الرجل يرقد قاعدا أنه لا وضوء عليه ما لم ينفرج (1).
وقال الشافعي: إذا نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، لم ينقض (2).
وحكي عن أبي موسى الأشعري (3)، وأبي مجلز (4)، وحميد الأعرج (5)، أنهم قالوا:
النوم لا ينقض الوضوء على سائر الأحوال (6). ونقله ابن الصباغ (7) في الشامل عن الإمامية وهو غلط في النقل (8).