فيقف زوال المنع على الأذن، ويستصحب المنع إلى أن يظهر المنافي.
الخامس: الطهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث، يؤيده من حيث الشبه والمعنى: أما الشبه، فاعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى نظرا إلى الاشتراك في الاسم والمقصود، فإنه مشعر باتحاد الوسيلتين في الحكم إلا أن يبدي الخصم فارقا، وأما المعنى، فهو أن المحل إذا نجس استدعى محيلا، والإحالة من خصائص الماء دون غيره من المائعات ودليل الاختصاص طهارة الحدث.
لا يقال: يمنع الاشتراك لفظا من حيث أن الإزالة ليست طهارة، بل إزالة نجاسة عن المحل الطاهر في الأصل. سلمنا سلامته عن هذا، لكن لا نسلم عن المطالبة، وما ذكرتموه من التقرير بالاشتراك في الاسم والمقصود لا يستقيم، فإنه ما من شيئين إلا ويشتركان من جهة ويختلفان من أخرى، لكن الجمع لا يمكن إلا إذا اتفقا في المعنى المحصل للحكم ولم يثبتوا ذلك.
وأيضا: الفرق بين الطهارتين يكون إحداهما مزيلة لعين مرئية دون الأخرى فلا فرق في زوال العين بالخل وبغيره، وبكون إحداهما يشترط فيها النية والموالاة والترتيب، فجاز اشتراطها بالماء دون الأخرى، وبأن طهارة الخبث أكثر توسعة في التحصيل، فإنها تحصل بفعل الصبي والمجنون بخلاف الأخرى.
وأيضا: النقص بالخمر المنقلب، فإنه يطهر الدن وإن لم يحصل استعمال الماء.
وأيضا: القلب، فنقول طهارة تراد في للصلاة فتوجد بغير الماء كطهارة الحدث الحاصلة بالتيمم.
لأنا نجيب عن الأول: بأن هذا غير مسموع فإنا نعلم قطعا من عرف اللغة إطلاق لفظ الطهارة على إزالة النجاسة.
وأيضا: الشارع نص على ذلك في قوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبعا) (1) وغير ذلك من الأحاديث التي نقلتموها.
وعن سؤال المطالبة ما بينا من الجامع.