والثاني ليس بطهور نقله إمام الحرمين وغيره عن العراقيين والقفال: ووجهه القياس على النجاسة فلا فرق فيها بين التغير الكثير واليسير: ويجاب عن هذا للمذهب المختار بان باب النجاسة أغلظ * وأما ألفاظ الفصل فالطحلب بضم الطاء وضم اللام وفتحها لغتان مشهورتان: والنورة بضم النون حجارة رخوة فيها خطوط بيض يجرى عليها الماء فتنحل: وفي الباقلاء لغتان إحداهما تشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء والثانية تخفيف اللام مع المد ويكتب بالألف والله أعلم (فرع) هذا الذي ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير بمخالطة ما ليس بمطهر والماء يستغنى عنه هو مذهبنا ومذهب مالك وداود وكذا احمد في أصح الروايتين: وقال أبو حنيفة يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط كونه يجرى لا ثخينا الا مرقة اللحم ومرقة الباقلاء ولهذا رد المصنف عليهم بقوله كماء اللحم والباقلاء وهذه عادة المصنف يشير إلى إلزام المخالف بما يوافق عليه فتفطن لذلك وحكي القاضي حسين في تعليقه قولا للشافعي كمذهب أبي حنيفة وهذا غريب جدا وضعيف:
واحتج لأبي حنيفة بالقياس على الطلحب وشبهه واحتج أصحابنا بالقياس الذي ذكره المصنف واعتمدوه فان قالوا إنما لم تجز الطهارة بماء الباقلاء لأنه صار أدما: فالجواب من وجهين أحدهما لا تأثير لكونه أدما لأن الماء لو طبخ فيه حنظل وغيره لم يجز التطهر به بالاتفاق وأن لم يصر أدما فدل انه لا أثر للأدمية وإنما الاعتبار بزوال اطلاق اسم الماء والثاني أن هذا المعنى موجود في ماء الزعفران فإنه صار صبغا وطيبا ويحرم على المحرم مسه ويلزمه به الفدية: وأما قياسهم على الطحلب فضعيف لان الطحلب تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحتراز عنه بخلاف ما نحن فيه والله أعلم (فرع) قال أصحابنا صاحب الحاوي وغيره سواء في مخالطة الطاهر للماء كان الماء قلتين أو أكثر والحكم في كل ذلك واحد على ما سبق (فرع) قال امام الحرمين ان اعترض متكلف من أهل الكلام على الفقهاء في فرقهم بين المجاورة والمخالطة فزعم أن الزعفران ملاقاته أيضا مجاورة فان تداخل الاجرام محال قلنا له مدارك الأحكام التكليفية لا تؤخذ من هذه المآخذ بل تؤخذ مما يتناوله أفهام الناس لا سيما فيما بني الامر فيه على معنى ولا شك ان أرباب اللسان لغة وشرعا قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة وإن كان ما يسمى مخالطة عند الاطلاق مجاورة في الحقيقة فالنظر إلى تصرف