وعن الفرق الأول: بأن الخل ليس في معنى الماء، لسيلانه وشدة رطوبته ولطافته، وغوصه في أجزاء الجسم، فيستأصل أجزاء النجاسة.
وعن الثاني: أنه غير لائق من أبي حنيفة، فإنه لا يقول باشتراط النية والترتيب (1)، وأيضا: فهو وارد على أحد المأخذين، أعني: الشبه.
وعن الثالث: إن المقصود هو استعمال الماء، وقد وجد.
وعن النقض، بالفرق، فإن الحاجة ماسة إلى الخلول، وهي مفتقرة إلى الظروف، فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخل.
وعن القلب: بالمنع من حكم الأصل، فإن التيمم لا يرفع حدث، ولا يسمى طهارة حقيقة عند بعضهم (2).
وأيضا: فهذا غير لائق من أبي حنيفة، فإنه يرى أن التيمم بدل (3)، ولا يرى القياس في الأبدال (4).
احتجوا بأنه قد ورد الأمر بالغسل، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت يسار (5): (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه) (6).
وروى الأصحاب، عن الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الثوب المني، فليغسل (7) وليس في ذلك تقييد وبالماء.