إحداهما: إنها كالشاة.
والأخرى: كالدجاجة.
ثم اختلفوا في نزح الماء كله (1)، فقال محمد (2) في النوادر: إذا نزح ثلاثمائة دلو أو مائتا دلو (3) فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء.
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها مائتا دلو. وفي رواية: مائة دلو (4). وعن أبي يوسف روايتان:
إحداهما: يجوز جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتجصص وينزح ماؤها فيصيب فيها حتى تملأ، فإذا امتلأت حكم بطهارتها.
والأخرى: يرسل فيها قصبة أو خشبة، فيجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون (5)، فينظر كم انتقص، فإن انتقص شبر، نزح لكل شبر ذلك المقدر إلى آخره (6).
وقيل: يؤتى برجلين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه، فينزح مقدار ما حكما به (7).
وقال الكرخي (8): يحكم بالاجتهاد وإن سكن قلبه أنه طهر حكم به، قالوا: وهذا