بالعصفور كل طائر في حال صغره (1). وفيه إشكال. والأقرب إلحاقه بنوعه، لتناول الاسم له.
واشترط الراوندي فيه أن يكون مأكولا، قال: واحترز بذلك عن الخفاش، فإنه نجس (2)، وهو أشد إشكالا من الأول.
وللحنفية تقسيم آخر للنجاسة الواقعة في البئر، قالوا: إما أن يكون ذا روح أو لا.
والثاني يوجب نزح الجميع، كالبول والدم، والخمر قلت أو كثرت. والأول لا يخلو إما أن يكون فأرة ونحوها كالعصفور وشبهه، أو دجاجة ونحوها كالسنور، أو شاة ونحوها كالإنسان، فلا يخلو إما أن يخرج حيا، أو ميتا، وبعد الموت لا يخلو إما إن تكون منتفخة، أو منفسخة (3) تمعط (4) شعرها، أو غير منتفخة وغير منفسخة (5) ولم يتمعط شعرها، فإن خرج حيا فلا يوجب النزح شئ منها إلا الكلب والخنزير، ذكره القاضي والشهيد في نكته، وقال: إن الفأرة إذا وقعت في البئر هاربة من الهر، فإنها توجب تنجيس ماء البئر، وإن خرجت حية لأنها تبول من فزعها، وكذا الهرة إذا وقعت هاربة من الكلب وغير الكلب، والخنزير إذا خرج حيا لم ينزح له شئ إذا لم يصب الماء فمه، فإن أصاب فمه، فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر، وإن كان نجسا فالماء نجس، وإن كان مكروها فالماء مكروه.
ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء. وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل، والحمار، نزح الماء كله، كذا ذكر في الفتاوي عن أبي يوسف (6)، وإن استخرج بعد التفسخ وتمعط الشعر، نزح الماء كله في الفضول بأسرها، وإن استخرج قبله بعد الموت، فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراجها، وإن كان سنورا وشبهه، نزح منها أربعون أو خمسون، وإن كانت شاة وشبهها، نزح الماء كله حتى يغلبهم الماء، وفي الإوزة، والسخلة، والجدي روايتان عن أبي حنيفة.