منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٧
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء يخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: (يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (2).
والأقرب عندي تفريعا على القول بالتنجيس: استحباب النزح للعقرب أيضا. ويدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (3).
وفي رواية المنهال بن عمرو (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: (استق منها عشرة دلاء) قال: فقلت: فغيرها من الجيف؟
قال: (الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن، كانت لجيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو، فانزحها كلها) (5) فما تضمنت هذه الرواية من نزح العشرة على جهة الاستحباب. ومنهال، لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة.

(١) هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي، كوفي، ثقة، عين. عده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام. وقال النجاشي: له كتاب يرويه جماعة. رجال النجاشي: ٤٣٧، الفهرست: ١٧٦، رجال الطوسي: ١٣٩، ٣٢٨.
(٢) التهذيب ١: ٢٣٨ حديث ٦٩٠، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٣، الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
(٣) الكافي ٣: ٦، حديث ٦، التهذيب ١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨، الوسائل ١:
١٣٦ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١١. في الكافي والوسائل: عن ابن مسلكان عن أبي بصير.
(٤) المنهال بن عمر الأسدي، كوفي، عده الشيخ تارة من أصحاب الحسين (ع)، وأخرى من أصحاب السجاد (ع)، وثالثة من أصحاب الباقر (ع)، ورابعة من أصحاب الصادق (ع). روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام.
رجال الطوسي: ٧٩، ١٠١، ١٣٨، ٣١٣، تنقيح المقال ٣: ٢٥١، معجم رجال الحديث ١٩: ١٠، جامع الرواة ٢: ٢٦٩.
(٥) التهذيب ١: ٢٣١ حديث 667، الإستبصار 1: 27 حديث 70، الوسائل 1: 143 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 7.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست