قال ابن إدريس: والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما (1).
وثانيها: اغتسال الجنب، ويدل عليه: رواية الحلبي وابن سنان.
وفي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال: (ينزح منها سبع دلاء) (2).
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في البئر يقع فيها الميتة؟ قال: (إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا) وقال: (إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (3).
تنبيه: قال ابن إدريس: الحكم يتعلق (4) بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه لا بالنزول (5). والروايات التي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك، فرواية الحلبي بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النزول، ورواية أبي بصير بالدخول والاغتسال، ورواية محمد بن مسلم بالدخول.
آخر: هذا الحكم إنما يتعلق مع الخلو عن النجاسة العينية. كذا ذكره ابن إدريس (6) بناءا منه على أن المني يوجب نزح الجميع. ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني، لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط.
وينبغي أن يعلم أن القائلين بتنجيس البئر، منهم من قال بالمنع من المستعمل في الكبرى فأوجب النزح للجنب كالشيخين (7)، ومنهم من لم يمنع منه فلم يتعرض للنزح